تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= حديثه من هذا الطريق، ويصح من طريق آخر" ثم ذكر الحديث وقال: "والحديث معروف من حديث الناس بغير هذا الإسناد، آخر الحديث معروف بغير هذا الإسناد، وأوله غير محفوظ".

قلت: والذي يتضح من دراسة الِإسناد أن الحديث ضعيف جدًا بهذا الإسناد، وأما آخره الذي أشار العقيلي إلى أنه معروف بغير هذا الِإسناد، فهو ما رواه مسلم في صحيحه (١/ ٢٠٤رقم ٢٢٤) في الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة.

والترمذي (١/ ١٩ - ٢٤ رقم ١) في الطهارة، باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور كلاهما من حديث ابن عمر عنه -ﷺ- قال: "لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول"، والله أعلم.

مختصر تلخيص الذهبي لمستدرك الحاكم · الجزء ٥ · الصفحة ٢٤٨٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر تلخيص الذهبي لمستدرك الحاكمج ٥ · ص ٢٤٨٩