تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= تخريجه:

الحديث أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٣/ ٤٤٢رقم ٦٢٥٢).

وأحمد في مسنده (١/ ٢٣١ و٣٤٨ و٣٤٩).

والبخاري (٩/ ١١٢رقم ٥٠٦٧) في النكاح، باب كثرة النساء.

ومسلم (٢/ ١٠٨٦رقم ٥١ و٥٢) في الرضاع، باب جواز هبتها نوبتها لضرتها.

والنسائي (٦/ ٥٣) في النكاح.

والطبراني في الكبير (١١/ ١٨٠ رقم ١١٤٢٦).

جميعهم من طريق ابن جريج، به نحوه، ولم يذكر البخاري، والنسائي قول عطاء بأن التي لم يقسم لها صفية.

وقد انتقد الذهبي -رحمه الله- قول عطاء هذا، وأوضح أن التي لم يقسم لها سودة بنت زمعة، وذلك بناءً على ما رواه البخاري فى صحيحه (٩/ ٣١٢رقم ٥٢١٢) في النكاح، باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها.

ومسلم (٢/ ١٠٨٥رقم ٤٧) في الرضاع، باب جواز هبتها نوبتها لضرتها.

كلاهما من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أن سَوْدة بنت زَمْعة وهبت يومها لعائشة، وكان النبي -ﷺ- يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة، وهذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم أتم منه.

ولا شك في أن انتقاد الذهبي -رحمه الله- في موضعه؛ لأن قول عائشة -رضي الله عنها- مقدّم على قول عطاء؛ لأنها صاحبة القصة.

أما انتقاد ابن الملقن -رحمه الله- للحاكم فهو في موضعه؛ لأن الحديث -كما سبق- أخرجه البخاري، ومسلم.

وأما انتقاده للذهبي فليس في موضعه؛ لأن الذهبي لم ينف إخراج البخاري، ومسلم للحديث، ولا نفى ذكر مسلم لقول عطاء، بل إن =

مختصر تلخيص الذهبي لمستدرك الحاكم · الجزء ٥ · الصفحة ٢٣٩٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر تلخيص الذهبي لمستدرك الحاكمج ٥ · ص ٢٣٩٨