تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وثلاثين، وقد نص العلماء على أن روايته عن جده علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- مرسلة، وعلي، وأبو أسيد متقاربان في الوفاة، فالانقطاع ظاهر أيضًا على هذه الرواية./ انظر المراسيل لابن أبي حاتم (ص ١٣٩ رقم٢٥١)، وسير أعلام النبلاء (٤/ ٣٨٦رقم١٥٧)، والتهذيب (٧/ ٣٠٤ - ٣٠٧ رقم ٥٢٠).

الحكم على الحديث:

الحديث ضعيف بهذا الإسناد للانقطاع المتقدم ذكره.

وله شاهد من طريق ابن وهب، أخبرني ابن أبي ذئب، عن حسين بن عبد الله بن ضميرة، عن أبيه، عن جده ضميرة، أن رسول الله -ﷺ- مرَّ بأم ضميرة وهي تبكي، فقال:"ما يبكيك؟ أجائعة أنت، أم عارية أنت؟ " فقالت: يا رسول الله، فُرِّق بيني وبين ابني، فقال رسول الله -ﷺ-: "لا يُفرَّق بين والدة وولدها"، ثم أرسل إلى الذي عنده ضميرة، فدعاه، فابتاعه منه بِبَكْرة.

أخرجه البيهقي في الموضع السابق، واللفظ له.

والبخاري في تاريخه الكبير (٢/ ٣٨٨ - ٣٨٩) مختصرًا.

وأبو نعيم في المعرفة (١/ ل ٣٣٢ أ) بنحوه، وعنده زيادة.

والحديث موضوع بهذا الإسناد؛ حسين بن عبد الله بن ضميرة تقدم في الحديث (٦٤٣) أنه كذاب.

أما النهي عن التفريق بين الوالدة وولدها، ففيه أحاديث كثيرة تدل بمجموعها على تحريم التفريق، أوردها الشوكاني في نيل الأوطار (٥/ ٢٦٠ - ٢٦٣)، منها ما أخرجه الإمام أحمد في المسند (١/ ٩٧ - ٩٨ و١٢٦ - ١٢٧).

والحاكم في المستدرك (٢/ ٥٤).

كلاهما من طريق الحكم بن عتيبة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي =

مختصر تلخيص الذهبي لمستدرك الحاكم · الجزء ٥ · الصفحة ٢١٩٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر تلخيص الذهبي لمستدرك الحاكمج ٥ · ص ٢١٩٦