تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ومسلم واللفظ له (٣/ ١٢٢١ - ١٢٢٢ رقم١١٠) في المساقاة، باب بيع البعير واستثناء ركوبه.

وأما نهيه عن تزوج العاقر، وقوله: "إني مكاثر بكم".

فيشهد له قوله -ﷺ-: "تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم".

أخرجه أبو داود واللفظ له (٢/ ٥٤٢رقم ٢٠٥٠) في النكاح، باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء.

والنسائي (٦/ ٦٥ - ٦٦) في النكاح، باب كراهية تزويج العقيم.

وابن حبان في صحيحه (ص٣٠٢رقم ١٢٢٩ و١٢٣٠).

والحاكم في المستدرك (٢/ ١٦٢) وصححه، ووافقه الذهبي.

والبيهقي في سننه (٧/ ٨١) في النكاح، باب استحباب التزوج بالودود الولود.

جميعهم من حديث معقل بن يسار -رضي الله عنه-.

وأخرجه الِإمام أحمد (٣/ ١٥٨و ٢٤٥).

وسعيد بن منصور في سننه (١/ ١٢٢رقم ٤٩٠).

وابن حبان في صحيحه في الموضع السابق رقم (١٢٢٨).

والبيهقي في الموضع السابق من سننه.

جميعهم من حديث أنس بن مالك.

وصححه الألباني في إرواء الغليل (٦/ ١٩٥رقم ١٧٨٤)، وفي أداب الزفاف (ص٥٣).

وبالجملة فمتن الحديث صحيح المعنى، أما سنده فلا يثبت به الحديث، والله أعلم.

مختصر تلخيص الذهبي لمستدرك الحاكم · الجزء ٤ · الصفحة ١٩٤٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر تلخيص الذهبي لمستدرك الحاكمج ٤ · ص ١٩٤٨