. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن سعد بن عبادة من قوله.
وذكر الحاكم أن روايته هذه موصولة عن سعد، أما الشيخان، فإنما أخرجاه عن ابن عباس من قوله إخبارًا عن ما وقع لسعد، فأخرجه هو لهذه الزيادة.
والحديث أخرجه البخاري (٥/ ٣٨٩رقم٢٧٦١) في الوصايا، باب ما يستحب لمن توفي فجأة أن يتصدقوا عنه.
و(١١/ ٥٨٣رقم ٦٦٩٨) في الأيمان والنذور، باب من مات وعليه ونذر.
و(١٢/ ٣٣٠رقم ٦٩٥٩) في الحيل، باب في الزكاة ...
ومسلم (٣/ ١٢٦٠رقم ١) في النذر، باب الأمر بقضاء المنذر.
كلاهما من طريق الِإمام مالك، والليث بن سعد.
والبخاري من طريق شعيب.
ومسلم من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وإسحاق بن إبراهيم، ثلاثتهم عن ابن عيينة.
ومسلم أيضًا من طريق يونس، ومعمر، وبكر بن وائل.
كل هؤلاء عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس قال: استفتى سعد بن عبادة الأنصاري رسول الله -ﷺ- في نذر كان على أمه توفِّيت قبل أن تقضيه، فقال رسول الله -ﷺ-: "اقضه عنها".
وقد رواه الشيخان من طريق الِإمام مالك.
والِإمام مالك أخرجه في الموطأ (٢/ ٤٧٢رقم ١) في النذور والأيمان، باب ما يجب من النذور في المشي.
ومن طريقه أخرجه أبو داود (٣/ ٦٠٣ - ٦٠٤رقم٣٣٠٧) في الأيمان والنذور، باب في قضاء المنذر عن الميت. =