تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٠٥ - حديث عبادة بن الصامت. نهى رسول الله -ﷺ- أن يفرق بين الأم وولدها. قيل: يا رسول الله إلى متى؟ قال: "حتى يبلغ الغلام، وتحيض الجارية".

قال: صحيح. قلت: موضوع وعبد الله بن عمرو بن حسان كذاب.

٢٠٥ - المستدرك (٢/ ٥٥): أخبرنا أبو محمد عبد الله بن إسحاق الخراساني العدل ببغداد، ثنا أحمد الهيثم العسكري، ثنا عبد الله بن عمرو بن حسان. حدثنا سعيد بن عبد العزيز التنوخي. قال: سمعت مكحولًا يقول: حدثنا نافع بن محمود بن الربيع، عن أبيه، أنه سمع عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- يقول: نهى رسول الله -ﷺ- أن يفرق بين الأم وولدها. فقيل: يا رسول الله إلى متى؟ قال: "حتى يبلغ الغلام، وتحيض الجارية".

تخريجه:

١ - رواه الدارقطني "بلفظه" كتاب البيوع (٣/ ٦٨)، (ح ٢٥٨).

من طريق عبد الله بن عمرو بن حسان. أخبرنا سعيد بن عبد العزيز. قال: سمعت مكحولًا يقول: أخبرنا نافع بن محمود بن الربيع، عن أبيه، أنه سمع عبادة بن الصامت يقول: به مرفوعًا.

وقال الدارقطني: عبد الله هذا هو الواقعي، وهو ضعيف الحديث رماه علي بن المديني بالكذب، ولم يروه عن سعيد غيره.

دراسة الِإسناد:

هذا الحديث في سنده عند الحاكم والدارقطني عبد الله بن عمرو بن حسان الواقعي.

وقد سبق بيان حاله عند حديث رقم (٤٢) وأنه يضع الحديث.

الحكم على الحديث:

قلت: مما تقدم يتبين أن عبد الله بن عمرو يضع الحديث. فعليه يكون =

مختصر تلخيص الذهبي لمستدرك الحاكم · الجزء ١ · الصفحة ٥٦٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر تلخيص الذهبي لمستدرك الحاكمج ١ · ص ٥٦٧