تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= بثقة. وقال العجلي: لا بأس به. وقال الساجي: ضعيف. وقال الحاكم: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات. تهذيب التهذيب (١/ ٤٩١).

وقال ابن حجر في التقريب: ضعيف (١/ ١٠٨).

وقال الذهبي في الكاشف: ضعف (١/ ١٦٣).

الحكم على الحديث:

قلت: مما تقدم من أقوال العلماء يتبين أن بكيرًا ضعيف. فيكون الحديث بهذا الإِسناد ضعيفًا. وقال المنذري في مختصر أبي داود: بكير بن عامر تكلم فيه غير واحد (٥/ ٦٣، ح ٣٢٦٠).

إلا أن للحديث شاهدًا عن ثابت بن الضحاك أن رسول الله -ﷺ- نهى عن المزارعة، وأمر بالمؤاجرة وقال: لا بأس بها.

رواه مسلم. كتاب البيوع، باب: في المزارعة والمؤاجرة (٣/ ١١٨٤)، (ح ١١٩).

مختصر تلخيص الذهبي لمستدرك الحاكم · الجزء ١ · الصفحة ٥٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر تلخيص الذهبي لمستدرك الحاكمج ١ · ص ٥٤٩