تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= النهي عن أخذ العيون من الصدقة بكل بغير رضا صاحبها (٤/ ٢١، ٢٢، ح ٢٢٧٢).

٢ - ورواه البيهقي "بلفظه" كتاب الزكاة، باب: ترك التعدي على الناس في الصدقة (٤/ ١٥٧، ١٥٨).

روياه من طريق هشام بن سعد، عن عباس بن عبد الله بن معبد بن عباس، عن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري عن قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري.

دراسة الِإسناد:

هذا الحديث قال عنه الحاكم: على شرط مسلم. وقال الذهبي منقطع، عاصم لم يدرك قيسًا.

قلت: لم يتبين لي من ناحية تاريخ وفاتيهما كما لم أجد ذلك في كتاب العلل والمراسيل، إلا أن المزي في تهذيب الكمال لم يذكر أن عاصمًا روى عن قيس عند ترجمة عاصم (٢/ ٦٣٨).

وكذا عند ترجمة قيس لم يذكر أن عاصمًا ممن أخذ عن قيس (٢/ ١١٣٤، ١١٣٥) كما أن الأعظمي في تعليقه على صحيح ابن خزيمة قال: إسناده ضعيف، فيه انقطاع.

الحكم علي الحديث:

قلت: الذي يظهر لي أن عاصمًا لم يدرك قيسًا كما قال الذهبي فعلى هذا يكون إسناده فيه انقطاع -والله أعلم-.

مختصر تلخيص الذهبي لمستدرك الحاكم · الجزء ١ · الصفحة ٣١٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر تلخيص الذهبي لمستدرك الحاكمج ١ · ص ٣١٥