تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة: شروط الذكاة:

1) التسمية عند إرادة الفعل. 2) انهمار الدم، ولا يتحقق إلا بقطع الودجين على الصحيح، ويدل عليه قول النبي -: - ما انهمر الدم -[البخاري ومسلم] وإن لم ينقطع الحلقوم والمريء. 3) أن يكون الذابح عاقلاً. 4) أن يكون الذابح مسلماً ـو كتابياً (والكتابي لا بد ن ينهر الدم مثل المسلم). 5) ألا يكون الحيوان محرماُ لحق الله كالصيد في الحرم، أو الصيد في حال الإحرام، ولهذا قال النبي - للصعب بن جثامة: - إنا لم نرد عليك ‘ى لأنا حرم -[البخاري ومسلم] وهذا يتتبين بالتعبير القرآني: - يا أيها الذين آمنوا ل تقتلوا الصيد وأنتم حرم - ولم يقل: لا تصيدوا الصيد، فدل على أنه قتل، والقتل لا تحل به المقتولة. [485 - 490]

مسألة: لا يشترط أن نعلم أن الكتابي نهر الدم وسمى على الذبيحة، لما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن قوماً سألوا النبي - فقالوا: يا رسول الله إن قوماً يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟ قال النبي -: - سموا أنتم وكلوا - قالت: وكانوا حديثي عهد بالكفر، فأمرهم بالتسمية على الأكل لأنه فعلهم، والإنسان لا يسأل إلا عن فعله. [489]

مسألة: يقول عند الذبح: - بسم الله - وجوباً، والله أكبر استحباباً. [480]

ويقول: - اللهم هذا منك ولك، اللهم تقبل هذه عني وعن أهل بيتي - وتكون تسمية المضحى له عند الذبح؛ لأن النبي - كان يسمي من هي له عند الذب [أحمد] ويتولى الذبح هو أو يوكل مسلماً، ولا يصح أن يوكل كتابياً وإن كان ذبحه خلالاً، لكن هذه عبادة فلا يصح أن يوكل فيها كتابياً. [492 - 494]

مسألة: من البدع الصلاة على النبي - عند الذبح، وتسمية من ذبحت له ليلة العيد بالمسح على ظهرها من ناصيتها إلى ذنبها وقوله هذه عن فلان. [492 - 494]

4): أن تكون في وقت الذبح [461]

مسألة: لو ضحى قبل صلاة العيد فإنه لا يجزئه؛ لقول النبي -: - من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد - وثبت في هذه المسألة بخصوصها: - أن من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه أهله، وليس من النسك في شيء - ثبت هذا عن النبي - في خطبة العيد. ولما ورد أن أبو بردة أحب أن يأكل أهله اللحم قبل أن يصلي في أول النهار فذبح أضحيته قبل أن يصلي العيد فسأل النبي - عن ذلك فقال له: - شاتك شاة لحم - وقال: - من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى -[البخاري ومسلم]. [497]

مسألة: إن كان في مكان ليس فيه صلاة فليعتبر في ذلك بمقدار صلاة العيد. [498]

مسألة: آخر وقت ذبح الأضحية: اختلف العلماء فيه:

1) إلى يومين بعد يوم العيد، وهو المروي عن بعض الصحابة.

2) أنه يوم العيد فقط، لأنه اليوم الذي يسمى يوم النحر.

3) شهر ذي الحجة كله وقت للذبح.

مختصر شرح المناسك · الصفحة ٣٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مختصر شرح المناسكص ٣٤