تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والأصل في الآنية الإباحة.

والأصل في المعاملات الإباحة.

والحكم الوضعي هو:

خطاب الشارع المتعلق بجعل شئ سبباً لشيء أو شرطاً له أو مانعاً منه، أو مصححاً أو مفسداً.

والسبب هو:

ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته.

كوقت الصلاة وحولان الحول للزكاة والبلوغ لوجوب التكليف.

والأسباب الشرعية مبناها على التوقيف.

وكل من اتخذ سبباً لم يدل عليه شرعٌٌ ولا قدرٌ فإن اعتقده الفاعل بذاته فشرك أكبر وإلا فشرك أصغر.

والشرط في اللغة: العلامة.

وشرعاً: ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم وجوده وجود ولا عدم لذاته كشروط الطهارة واستقبال القبلة وإزالة النجاسة للصلاة.

والأصل في الاشتراط الشرعي التوقيف على النص.

ومنه شرط الصحة وهو ما تتوقف عليه الصحة كالإسلام و العقل لصحة العبادات.

وشروط وجوب وهو ما يتوقف عليه وجوب العبادة كالبلوغ للتكليف وبلوغ النصاب لوجوب الزكاة.

ولاتصح العبادة إلا إذا توفرت شروطها وانتفت موانعها.

والأصل في العبادات الإطلاق عن الشروط إلا فيما ورد فيه النص.

ويجوز تقديم العبادة بعد تحقق سبب وجوبها وقبل شرط الوجوب.

كالكفارة إذا تحققت اليمين، وزكاة المال إذا بلغ نصاباً وقبل حولان الحول.

والمانع لغة: الحاجز بين الشيئين.

وشرعاً: ما يلزم وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته.

ونقيض شروط الصحة موانع.

والصحة لغة: ضد المرض.

مختصر في أصول الفقه · الصفحة ٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مختصر في أصول الفقهص ٥