تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وغير مؤقت: كالوفاء بالنذر وإخراج الكفارات وبر الوالدين وصلة الأرحام.

و المؤقت ينقسم إلى:

مضيق: وهو مالا يتسع لفعل غيره من جنسه كالصوم في رمضان.

وإلى موسع: وهو ما يتسع لغيره من جنسه كالصلاة وخالف فيه الحنفية.

وينقسم باعتبار الفاعل إلى:

عيني: كالصلاة والصوم.

وإلى كفائي: كالجهاد وتغسيل الميت وتكفينه و الصلاة عليه.

وينقسم باعتبار مقداره إلى:

محدد: كمقادير الكفارات وأروش الجنايات والصلوات.

وغير محدد: كبر الوالدين وصلة الأرحام و الطمأنينة في الركوع و السجود.

ومالا يتم الواجب إلا به فهو واجب كالمشي لصلاة الجماعة.

ووسائل الواجب واجبة: كالسفر للحج.

والواجبات منوطة بالقدرة وتسقط بالعجز إجماعاً.

والندب في اللغة: الدعاء.

وشرعاً: ماطلبه الشارع على غير جهة الإلزام وثمرته يثاب فاعله امتثالاً ولا يعاقب تاركه، كالرواتب والسواك ودعاء الاستفتاح.

وهو لتكميل الفرض وحمايته ولرفعة الدرجات.

والمندوب مأمور به حقيقة.

ومن أسمائه السنة و القربة و النافلة و المستحب.

و المؤكد منه ما داوم النبي - صلى الله عليه وسلم - على فعله كالرواتب والوتر.

وغير المؤكد مالم يداوم على فعله كركعتي الضحى و جلسة الإستراحة.

ولا يلزم المندوب بالشروع إلا في النسكين كنفل الصلاة و الصوم.

ومن الحكمة تركه أحياناً إذا كان في الترك مصلحة التأليف.

والعبادات الوردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في أوقات مختلفة.

وماليس بسنة راتبة جاز فعله أحياناً كالإجتماع في صلاة الضحى و قيام الليل.

مختصر في أصول الفقه · الصفحة ٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مختصر في أصول الفقهص ٣