تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والأصل في الأحكام الشرعية العموم.

وكل حكم ثبت في حقه صلى الله عليه وسلم فإنه يثبت في حق الأمة تبعاً إلا بدليل الاختصاص.

وكل حكم ثبت في حق واحد من الأمة فإنه يثبت في حق الأمة إلا بدليل الاختصاص.

والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

والخاص مقدم على العام.

واللفظ العام بعد تخصيصه حجة فيما بقي.

وذكر العام ببعض أفراده بحكم يوافق حكم العام ليس تخصيصاً ومذهب السلف أن للعموم ألفاظاً تخصه.

وهي:

لفظ (كل وجميع وكافة وسائر وعامة).

والألف واللام الاستغراقية إذا دخلت على المفرد والجمع.

والمفرد والجمع إذا أضيفا.

والنكرة في سياق النهي والنفي والشرط.

و (من) للعاقل و (ما) لغير العاقل و (أي) لهما.

والأسماء الموصولة.

وكل حكم ثبت في حق أحد الجنسين فإنه يثبت للآخر تبعاً إلا بدليل الاختصاص.

وكل حكم ثبت في حق الأحرار فإنه يثبت في حق العبيد تبعاً إلا بدليل الاختصاص.

وترك الاستفصال في مقام الاحتمال منزل منزلة العموم في المقال.

ومن العموم ما هو محفوظ أي لم يدخله التخصيص ومنه ما قد خص.

وإذا تعارضا قدم العموم المحفوظ على العموم المخصوص لقوته.

والمخصصات متصلة ومنفصلة:

فالمتصلة هي:

الاستثناء والشرط والصفة والغاية.

ويشترط في الاستثناء الاتصال إلا لانقطاع الضرورة وعدم الاستغراق إلا من الصفة.

ولا يجوز تخصيص العام إلا بنص صحيح صريح.

وأما المنفصلة فهي:

مختصر في أصول الفقه · الصفحة ١٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مختصر في أصول الفقهص ١٧