تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويشترط في الفرع أن لا يكون منصوصاً عليه وأن تتحقق فيه علة الأصل.

ويشترط في الحكم أن يكون حكماً شرعياً باقياً غير منسوخ ثابتاً بالنص أو الإجماع أو اتفاق الخصمين.

ويشترط في العلة أن تكون متعدية.

منضبطة ظاهرة لا خفية وعادة الشرع أن العلة إذا كانت خفية نيط الحكم بالوصف الظاهر.

كانتقاض الوضوء بالنوم وإراقة المخلوط بعد ثلاث والقصر في السفر وتعرف العلة بالنص والإجماع والإيماء والمناسبة والدوران والسبر التقسيم.

والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً.

والحكم المقرون بالفاء بعيد وصف مشعر بعليته.

وترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء مشعر بأنه علته.

والقياس المساوي حجة.

والقياس الأولوي حجة.

والشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين.

وليس شيء فيها على خلاف الخلاف.

والصحيح جواز الاحتجاج بالقياس في الحدود.

والصحيح جواز الاحتجاج بالقياس في الرخص.

والصحيح جواز الاحتجاج بالقياس في الكفارات عند اتفاق علل الأفعال.

والأصل في الذمم البراءة.

والأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته.

والأصل بقاء ما كان على ما كان.

واليقين لا يزول بالشك.

والصحيح جواز القياس في جزء العبادة لا في إثباتها كلاً على وجه الاستقلال.

**********

(فصل)

والأصل هو:

البقاء على الأصل حتى يرد الناقل.

مختصر في أصول الفقه · الصفحة ١٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مختصر في أصول الفقهص ١٣