6 - إذا طلع الفجر ولم يوتر المسلم فالمشروع في حقه أن يقضيه وقت الضحى وتراً مشفوعاً بركعة، وإن قضاه بعد الظهر لا بأس في ذلك. وقضاء الوتر بالنهار يكون شفعاً، فإذا كان من عادته أنه يوتر بثلاث جعلها أربعاً، وإن كان من عادته أن يوتر بخمس جعلها ستاً، وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة" (رواه مسلم).
مختصر البيان في طهارة وصلاة الفتيان · الصفحة ٢٦