تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هذا ليس عليه إلا أن يكفر كفارة يمين ، فيطعم عشرة مساكين ، وذلك أن قوله لزوجته : أنت طالق ، إنما قاله تأكيداً للامتناع عن التدخين .

صلاة ركعتين عند دخوله الغرفة التي فيها الزوجة فقد ورد عن بعض السلف ، فإن فعله الإنسان فحسن وإن لم يفعله فلا حرج عليه . وأما قراءة البقرة أو غيرها من السور فلا أعلم له أصلاً .

غيبة الفاسق محرمة لأن الفاسق من المؤمنين .

الصحيح أن المقام المحمود عام ، كل مقام يحمده الناس فيه ، ومن ذلك الشفاعة العظمى ، حين يتدافع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الشفاعة حتى تصل إليه فيشفع الله عز وجل ، هذا هو الصحيح أنه عام .

التداوي بالمحرم حرام ولا يجوز ، لأن الله لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرمه عليها .

الجمعية أن يتفق الموظفون على أن يخصم كل واحد منهم من راتبه ألف ريال مثلاً ، وتعطى للأول وفي الشهر الثاني للثاني .. وهلم جرا ، فهذا جائز ولا بأس به .

تسمية المولود : إن كان قد عين اسمه قبل الولادة فإنه يسمى حين الولادة ، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل على أهله ذات يوم فقال [ ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم ] ، أما إذا كان لم يعين اسمه قبل ولادته فالأولى أن تكون التسمية في اليوم السابع .

دواء العين : أن يبحث عن العائن ليعمل له ما أمر به الرسول - صلى الله عليه وسلم - حتى تزول العين ، فإن لم يمكن فبكثرة القراءة والاستغفار وكثرة قول : لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين .

الحيوانات تنقسم إلى قسمين :

قسم طبيعته الإيذاء : فهذا يسن قتله .

القسم الثاني : ما لا أذية فيه ولا مضرة فهذا لا يقتل ، ولكن ليس قتله حراماً لكن الأولى عدم قتله ، فإن آذاك فلك أن تقتله دفعاً لأذاه .

الاتكاء على اليدين من الخلف لا بأس به إذا كانت اليدان كلتاهما ، أما إذا كانت اليد اليمنى فلا بأس أيضاً ، وأما الاتكاء على اليد اليسرى فقد ورد أن هذه جلسة المغضوب عليهم .

مختارات من فتاوى الشيخ ابن عثيمين · الصفحة ٢٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مختارات من فتاوى الشيخ ابن عثيمينص ٢٨