انظر تخريجه في نصب الراية 4/319 : 321 وتلخيص الحبير 3/36 : 37 ونيل الأوطار 5/265: 266 والتمهيد لابن عبد البر 12/323: 330 وإرواء الغليل للألباني 5/243: 239 والحديث روى مرسلاً وموصولاً: انظر كتابي "فقه البيع والاستيثاق" ص 1275: 1276.
راجع الحديث في سنن النسائي: كتاب البيوع: باب مطل الغني وسنن أبي داود: كتاب الأقضية: باب في الحبس في الدين وغيره. وسنن ابن ماجه: كتاب الصدقات: باب الحبس في الدين والملازمة.
مما يحزن ويدعو للحيرة أن أحد أعضاء المجمع الذين اشتركوا في إصدار هذا القرار أجاز لمصارف إسلامية التعامل بهذا الربا المحرم، غير أنه رأى ألا يؤخذ من هذا الربا إلا بقدر ما يقابل الإجراءات، والباقي ينفق في الصالح العام.
حاشية ابن عابدين 7/54.
المخرجان للمشكلتين السابقتين أوجدتهما لمصرف إسلامي، وعرضت ذلك على باقي أعضاء هيئة الرقابة الشرعية، فأجازوهما من الناحية الشرعية.
كتاب الأم 3/61.
انظر مجموع الفتاوي 29/518.
المغنى 5/125، وانظر ص124/ 126.
راجع قرار المجمع، مع بيان بعض التطبيقات العملية، وأحد العقود، مع التعليق في كتابي: الاقتصاد الإسلامي والقضايا الفقهية المعاصرة جـ2 ص 722، 733، 1004: 1027.
راجع ما كتبته عن الاستصناع في الفصل الثالث من الباب السابع في كتابي: الاقتصاد الإسلامي والقضايا الفقهية المعاصرة جـ2 ص938 وما بعدها.