تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الماء طهور لا ينجسه شيء (١)»، أما إذا خرج عن اسم الماء فصار لبنا أو مرقا أو بوية أو ما أشبه ذلك فإنه والحالة هذه تزول عنه أحكام الماء المطلق، ولا يجوز التطهر به؛ لأنه لا يدخل في اسم الماء الوارد في النصوص المتقدمة وغيرها، هكذا ذكر أهل العلم والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.

(١) أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء أن الماء لا ينحسه شيء برقم ٦٦، والنسائي في كتاب المياه، باب ذكر بئر بضاعة برقم ٣٢٦، وأبو داود في كتاب الطهارة، باب ما جاء في بئر بضاعة رقم ٦٧، والإمام أحمد في باقي مسند المكثرين، مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه برقم ١١٤٠٦.

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز · الجزء ٢٩ · الصفحة ٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن بازج ٢٩ · ص ٨