تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولو كان عادة فليس له أن يفعل ما يكون فيه متشبها فيه بالنساء؛ لأن الرسول ﷺ «لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن المتشبهات من النساء بالرجال (١)» .

أما الكحل فلا بأس؛ لأنه مشروع للرجال والنساء على حد سواء، فكونه يكحل عينيه فلا بأس، والكحل طيب نافع، «وكان النبي ﷺ يكتحل (٢)»، فلا بأس بذلك.

٣٢ - حكم حلق شعر العانة والإبط

س: الأخت التي رمزت لاسمها بـ. ز. ل. ف. من المملكة العربية السعودية تقول في سؤالها: هل إزالة شعر العانة والإبطين مطلوبة شرعا؟ وإذا كان كذلك فما هي الحكمة الإلهية من خلقه؟ وما حكم استعمال بعض الكريمات لإزالته؟

ج: حلق العانة وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الآباط كل ذلك سنة؛ لقول النبي ﷺ: «الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وقلم الأظفار ونتف الآباط (١)» متفق على صحته، وقال أنس بن مالك رضي

(١) صحيح البخاري اللباس (٥٨٨٥)، سنن الترمذي الأدب (٢٧٨٤)، سنن أبي داود الأدب (٤٩٣٠)، سنن ابن ماجه النكاح (١٩٠٤)، مسند أحمد (١/٣٦٥)، سنن الدارمي الاستئذان (٢٦٤٩) .

(٢) سنن الترمذي الطب (٢٠٤٨)، سنن ابن ماجه الطب (٣٤٩٩)، مسند أحمد (١/٣٥٤) .

(١) أخرجه البخاري في كتاب اللباس، باب قص الشارب برقم ٥٨٨٩، ومسلم في كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة برقم ٢٥٧.

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز · الجزء ٢٩ · الصفحة ٤٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن بازج ٢٩ · ص ٤٨