أهل العلم قال بذلك، إذا كان الواقع هو ما ذكر، وقد صح عن النبي ﷺ ما يدل على الفتوى المذكورة، فأرجو إشعار المذكور وزوجته بذلك، وأمره بالتوبة من طلاقه لكونه خلاف السنة. أثابكم الله، وشكر سعيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
٢ - مسألة: في الطلاق الثلاث بلفظ واحد
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ م. ع. م. وفقه الله لكل خير آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده (١) يا محب اطلعت على شرحكم المؤرخ ٢١ \ ٢ \ ١٣٩٢ هـ المدون بذيل كتابي الموجه للأخ س. ع. هـ. برقم ٢٣٢ وتاريخ ٣٩٢ \ ٢ \ ١٣٩٢هـ وفهمت ما أثبته فضيلتكم من صفة الطلاق الواقع من الزوج المذكور على زوجته، وهو أنه حضر لدى فضيلتكم مع والد مطلقته، فأفاد الولي المذكور أن ابنته لا علم لها بصفة الطلاق، ولا أنه طلق قبل ذلك أو بعده، وأنها وضعت حملها في آخر شوال ١٣٩١ هـ، كما أفاد أن الزوج قد أخبره أنه راجع،
(١) صدرت من سماحته برقم ٣٩٣ في ١١ \ ٣ \ ١٣٩٢ هـ.