تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وولي المرأة، إذا اتفقا على شيء فلا بأس به، من تعجيل أو تأجيل، كل ذلك واسع والحمد لله؛ لقوله ﷺ: «المسلمون على شروطهم (١)»، وقوله ﷺ: «إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج (٢)» .

فإذا اتفقا على أن المهر يقدم أو يؤخر، أو يقدم بعضه ويؤخر بعضه فكل ذلك لا بأس به، لكن السنة أن يسمي شيئا عند العقد؛ لقوله سبحانه وتعالى: ﴿أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ﴾ (٣) فيسمي شيئا من المهر، فإن سمى شيئا فهو حسن، وإن قال: على مهر مؤجل، وهو معلوم بينهما فلا بأس، أو مؤجل نصفه أو ثلثه أو ربعه، ويبين المعجل والمؤجل فلا بأس، كل ذلك واسع، والحمد لله.

(١) رواه الترمذي في (الأحكام) باب ما ذكر عن رسول الله ﷺ في الصلح برقم (١٣٥٢) .

(٢) رواه البخاري في (الشروط) باب الشروط في المهر برقم (٢٧٢١) .

(٣) سورة النساء الآية ٢٤

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز · الجزء ٢١ · الصفحة ٩٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن بازج ٢١ · ص ٩٠