تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الصلاة والسلام: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر (١)»، خرجه الإمام أحمد وأهل السنن الأربعة بإسناد صحيح، فإذا كانت لا تصلي لم يحل له أن يتزوجها حتى تتوب؛ للحديثين السابقين، ويشرع للمسلم الحرص على التماس المرأة الطيبة في دينها؛ لقول النبي ﷺ: «تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولجمالها، ولحسبها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك (٢)»، متفق على صحته.

(١) رواه الترمذي في (الإيمان) باب ما جاء في ترك الصلاة برقم (٢٦٢١) .

(٢) رواه البخاري في (النكاح) باب الأكفاء في الذين برقم (٥٠٩٥) ومسلم في (الرضاع) باب استحباب نكاح ذات الدين برقم (١٤٦٦)

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز · الجزء ٢١ · الصفحة ٧٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن بازج ٢١ · ص ٧٧