أما قوله: تحرم عليه، فهو كلام تابع للطلاق، مفسر له، لا يترتب عليه شيء، ولم يقر به الزوج، فأرجو من فضيلتكم إشعار الجميع بذلك، وإكمال اللازم من جهة المراجعة. أثابكم الله وسدد خطاكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز · الجزء ٢١ · الصفحة ٤٣٥