تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٥٠ - الطلاق لا يقع بالنية دون اللفظ أو الكتابة

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم س. م. أ. وفقه الله لكل خير، آمين.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:

كتابكم المؤرخ ٢٤\١\١٣٩٢هـ وصل وما تضمنه من الإفادة أنك غضبت على زوجتك فنويت فراقها ولم تنطق بالطلاق واعتزلتها، ورغبتك في الفتوى كان معلوما.

والجواب: إذا كان الواقع ما ذكرت فإن الطلاق غير واقع؛ لأن الطلاق لا يقع بالنية وإنما يقع باللفظ أو الكتابية؛ لقول النبي - ﷺ -: «إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم (١)» أصلح الله حال الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

(١) صحيح البخاري الطلاق (٥٢٦٩)، صحيح مسلم الإيمان (١٢٧)، سنن الترمذي الطلاق (١١٨٣)، سنن النسائي الطلاق (٣٤٣٥)، سنن أبو داود الطلاق (٢٢٠٩)، سنن ابن ماجه الطلاق (٢٠٤٠)، مسند أحمد بن حنبل (٢/٣٩٣) .

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز · الجزء ٢١ · الصفحة ٣٢٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن بازج ٢١ · ص ٣٢٢