تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الولد للفراش

س ٨٥: سماحة الشيخ: امرأة (من إسكوتلندة) متزوجة ولها ثلاثة أطفال، وحملت بالطفل الرابع سفاحا، فهل يجوز لها أن تجهض الجنين، أو تحتفظ به. وإذا احتفظت به فهل تخبر زوجها أم لا؟ ثم ما هو الواجب على الزوج في هذه الحالة؟ أفتونا مأجورين حيث إننا لا ندري ماذا نفعل وجزاكم الله خيرا؟ (١) .

ج: لا يجوز لها إجهاض الجنين. والواجب عليها التوبة إلى الله سبحانه، وعدم إفشاء الأمر، والولد لاحق بالزوج؛ لقول النبي -ﷺ-: «الولد للفراش وللعاهر الحجر (٢)» . أصلح الله حال الجميع.

مفتي عام المملكة العربية السعودية

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(١) سؤال شخصي موجه لسماحته من إسكوتلندة، وقد أجاب عنه سماحته في ٦\٢\١٤١٩هـ.

(٢) أخرجه البخاري في (كتاب البيوع) برقم (١٩١٢) ومسلم في (كتاب الرضاع) برقم (٢٦٤٥) .

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز · الجزء ٢١ · الصفحة ٢٠٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن بازج ٢١ · ص ٢٠٥