تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٥ - حكم الزواج ممن رضع أمها من لبن زوج قبل أبيها

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ص. أ. ق. وفقه الله لكل خير آمين.

سلالم عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:

يا محب، كتابكم الكريم المؤرخ ١٩\١٢\١٣٨٨هـ وصل وصلكم الله بهداه، وما تضمنه من الإفادة عن رجل تزوج امرأة قد رضع من أمها في لبن زوج قبل أبيها، وسؤالكم عن الحكم في ذلك كان معلوما؟ (١)

والجواب: هذا الزواج باطل؛ لأن الرجل المذكور أخ للمرأة المذكورة؛ لكونه رضع من أمها، وتحريم ذلك معلوم بالكتاب والسنة وبإجماع المسلمين، إذا كانت أمها قد أرضعته خمس رضعات حال كونه في الحولين، ويجب التفريق بينهما حالا، إذا كان الأمر كما ذكرنا، أما إن كان في الواقع إشكال، فالواجب عليهما الاتصال بمن حولهما من العلماء، وسؤاله عما أشكل عليهما. وفق الله الجميع لما فيه رضاه واجتناب محارمه، إنه جواد كريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

(١) خطاب صدر من مكتب سماحته في شهر محرم من عام ١٣٨٩ هـ.

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز · الجزء ٢١ · الصفحة ١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن بازج ٢١ · ص ١١