غضوا من الثلث إلى الربع؛ لأن الرسول ﷺ قال: «الثلث والثلث كثير (١)» وأوصى الصديق رضي الله عنه بالخمس، فإذا أوصى الإنسان بالربع أو بالخمس كان أفضل من الثلث ولا سيما إذا كان المال كثيرا، وإن أوصى بالثلث فلا حرج.
حكم الوصية ونصها الشرعي
س٤٥: هل كتابة الوصية واجبة؟ وهل يلزم لها شهود؟ وحيث إنني لا أعرف النص الشرعي أرجو إرشادي إليه جزاكم الله خيرا (١)
ج: تكتب الوصية حسب الصيغة التالية: أنا الموصي أدناه أوصي بأنني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق، والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، أوصي
(١) صحيح البخاري الوصايا (٢٧٤٢)، صحيح مسلم الوصية (١٦٢٨)، سنن الترمذي الوصايا (٢١١٦)، سنن النسائي الوصايا (٣٦٢٨)، سنن أبو داود الوصايا (٢٨٦٤)، مسند أحمد بن حنبل (١/١٧٦)، موطأ مالك الأقضية (١٤٩٥)، سنن الدارمي الوصايا (٣١٩٦) .
(١) نشر في كتاب (فتاوى إسلامية) من جمع الشيخ محمد المسند ج ٣ ص ٣٥.