تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم تأجير الأرض الزراعية

س ١٩٧: لي أرض زراعية بالسودان ولم أستطع إصلاحها ففكرت في إيجارها لمن يستطيع إصلاحها، وعندما شرعت في ذلك بلغني من أحد الفقهاء أن إيجار الأرض لا يجوز وإنما يجوز أن تعطيها بجزء من المحصول فما الحكم؟ (١) .

ج: ليس هذا القول صحيحا، بل يجوز تأجيرها بشيء معلوم من الدراهم أو غيرها؛ كما قال رافع بن خديج رضي الله عنه لما أخبر النبي ﷺ عن تأجير الأرض بأنواع من الأجرة المجهولة قال: «فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به (٢)» اهـ. ويجوز أيضا تأجير الأرض بجزء مشاع معلوم مما يخرج منها كالربع أو الثلث ونحوهما.

(١) سؤال مقدم إلى سماحته من أحد الإخوة من السودان، وأجاب عنه سماحته في ١٠\٨\١٤١٠هـ.

(٢) رواه مسلم في (البيوع) باب كراء الأرض بالذهب والورق برقم (١٥٤٧) .

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز · الجزء ١٩ · الصفحة ٣٣١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن بازج ١٩ · ص ٣٣١