تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أصحابه رضي الله عنهم إنما نحروا هديهم في الحرم؛ تأسيا به ﷺ.

١٧ - حكم شراء النسك من الجبل وذبحه وتركه

س: هناك الكثير من الحجاج يشتري النسك من الجبل ويذبحها ويتركها في مكانها بدون نزع جلدها، فما رأي فضيلتكم في ذلك؟ وهل يجزئ هذا النسك وفقكم الله؟ (١) .

ج: أما اشتراء النسك من الجبل إذا أريد بهذا عرفات فلا بأس بالشراء منها أو من غيرها، لكن لا يذبحه إلا في الحرم، فلا يذبح في عرفات؛ لأنها ليست من الحرم فإذا ذبحه في الحرم واشتراه من عرفات أو من أي مكان من الحل وذبحه في منى أو في بقية الحرم عن التمتع والقران وتطوعا فلا بأس، ويجزئ نسكا. أما أن يذبحه في عرفات أو في غيرها من الحل كالشرائع أو جدة أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يجزئ؛ لأن الهدايا لا بد أن تذبح في الحرم والرسول صلى الله عليه

(١) نشر في مجلة (التوعية الإسلامية) العدد (١١) في ١٥ ذي الحجة ١٤٠٠ هـ.

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز · الجزء ١٨ · الصفحة ٣٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن بازج ١٨ · ص ٣٢