تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأخرجه النسائي بلفظ: «وقت لنا رسول الله ﷺ (١)»، وأخرجه أحمد، وأبو داود، والترمذي بلفظ النسائي، وأما الرأس فلا يشرع أخذ شيء منه عند الإحرام، لا في حق الرجال ولا في حق النساء.

وأما اللحية فيحرم حلقها أو أخذ شيء منها في جميع الأوقات، بل يجب إعفاؤها وتوفيرها؛ لما ثبت في الصحيحين، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «خالفوا المشركين، وفروا اللحى، وأحفوا الشوارب (٢)»، وأخرج مسلم في صحيحه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «جزوا الشوارب، وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس (٣)» .

وقد عظمت المصيبة في هذا العصر بمخالفة كثير من الناس هذه السنة ومحاربتهم للحى، ورضاهم بمشابهة الكفار والنساء، ولا سيما من ينتسب إلى العلم والتعليم، فإنا لله وإنا

(١) رواه النسائي في (الطهارة) باب التوقيت في قص الشارب برقم (١٤) .

(٢) رواه البخاري في (اللباس) باب قلم الأظافر برقم (٥٨٩٢) .

(٣) رواه مسلم في (الطهارة) باب خصال الفطرة برقم (٢٦٠) .

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز · الجزء ١٦ · الصفحة ٣٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن بازج ١٦ · ص ٣٩