تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا يشرع وضع سعف

النخيل والصبار الأخضر على القبر

س: ما حكم وضع جريدة النخل الخضراء على قبر الميت؟

ج: لا يشرع ذلك بل هو بدعة؛ لأن الرسول ﷺ إنما وضع الجريدة على قبرين أطلعه الله سبحانه على عذاب أصحابهما، ولم يضعها على بقية القبور، فعلم بذلك عدم جواز وضعها على القبور، لقول النبي ﷺ: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (١)»، أخرجه مسلم في صحيحه.

وقوله ﷺ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (٢)» متفق على صحته.

وهكذا لا تجوز الكتابة على القبور، ولا وضع الزهور عليها للحديثين المذكورين؛ ولأنه ﷺ: نهى عن تجصيص القبور والبناء عليها والقعود عليها والكتابة عليها.

(١) رواه مسلم في (الأقضية) برقم (١٧١٨) .

(٢) صحيح البخاري الصلح (٢٦٩٧)، صحيح مسلم الأقضية (١٧١٨)، سنن أبو داود السنة (٤٦٠٦)، سنن ابن ماجه المقدمة (١٤)، مسند أحمد بن حنبل (٦/٢٥٦) .

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز · الجزء ١٣ · الصفحة ٢٠١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن بازج ١٣ · ص ٢٠١