تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

توفي يوم عرفة: «اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا (١)» متفق على صحته واللفظ لمسلم.

س: هل يجوز كشف وجه الميت إذا وضع في اللحد؟ (٢)

ج: لا يجوز كشف وجه الميت إذا وضع في اللحد سواء كان رجلا أو امرأة، وإنما الواجب ستره بالكفن إلا أن يكون محرما فإنه لا يغطى رأسه ولا وجهه؛ لأن النبي ﷺ قال في حق الذي مات محرما: «اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه ولا وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا (٣)» متفق عليه واللفظ لمسلم.

لكن إذا كان الميت امرأة فإنه يخمر وجهها بكفنها ولو كانت محرمة؛ لأنها عورة.

(١) رواه الإمام أحمد في (مسند بني هاشم) برقم (١٨٥٣)، والبخاري في (الجنائز) برقم (١٢٦٥)، ومسلم في (الحج) برقم (١٢٠٦) واللفظ له.

(٢) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (مجلة الدعوة) بالرياض، وقد أجاب عليه سماحته في ٥ \ ٤ \ ١٤١٨ هـ

(٣) رواه البخاري في (الحج) باب سنة إذا مات برقم (١٨٥١)، ومسلم في (الحج) باب ما يفعل بالمحرم إذا مات برقم (١٢٠٦) واللفظ له.

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز · الجزء ١٣ · الصفحة ١٩٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن بازج ١٣ · ص ١٩٤