تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقضاء الدين فإن هذا ينفعه.

أما الحديث الذي سألت عنه فلفظه: «إن رجلا قال: يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به قال: نعم الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما (1) » ، ويقول صلى الله عليه وسلم: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعوا له (2) » ، رواه مسلم في صحيحه. وفي الصحيحين أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: «يا رسول الله إن أمي ماتت ولم توص وأظنها لو تكلمت تصدقت أفلها أجر إن تصدقت عنها قال النبي: نعم (3) » .

السؤال السابع:

لي ابنة عم تبلغ من العمر سبعين عاما هل يجوز لي تقبيل رأسها من فوق حجابها أو مصافحتها لكبر سنها أم لا؟

الجواب:

ليس لك أن تصافحها ولا أن تقبل رأسها ولا غيره بل يشرع لك أن تسلم بالكلام فقط ولو كانت كبيرة السن؛ لأنها ليست محرما لك. ولا حرج أن تقول: كيف حالك وكيف أولادك ونحو ذلك، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «إني لا أصافح النساء (1) » ، وذلك يعم العجائز وغيرهن، وقالت عائشة رضي الله عنها: «والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط (2) » ، يعني غير محارمه ما كان يبايعهن إلا بالكلام.

السؤال الثامن:

نرجو من سماحتكم أن تذكروا بعض الأسباب المؤدية إلى التحلي بالأخلاق الإسلامية؟

(1) سنن أبو داود الأدب (5142) ، سنن ابن ماجه الأدب (3664) .

(2) صحيح مسلم الوصية (1631) ، سنن الترمذي الأحكام (1376) ، سنن النسائي الوصايا (3651) ، سنن أبو داود الوصايا (2880) ، مسند أحمد بن حنبل (2/372) ، سنن الدارمي المقدمة (559) .

(3) صحيح البخاري الجنائز (1388) ، صحيح مسلم الزكاة (1004) ، سنن النسائي الوصايا (3649) ، سنن أبو داود الوصايا (2881) ، سنن ابن ماجه الوصايا (2717) ، مسند أحمد بن حنبل (6/51) ، موطأ مالك الأقضية (1490) .

(1) سنن النسائي البيعة (4181) ، سنن ابن ماجه الجهاد (2874) ، مسند أحمد بن حنبل (6/357) ، موطأ مالك الجامع (1842) .

(2) صحيح البخاري تفسير القرآن (4891) ، سنن أبو داود الخراج والإمارة والفيء (2941) ، سنن ابن ماجه الجهاد (2875) ، مسند أحمد بن حنبل (6/270) .

مجموع فتاوى ابن باز · الجزء ٧ · الصفحة ١٨٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مجموع فتاوى ابن بازج ٧ · ص ١٨٣