وجود من يعينه على ذلك فإنه يتيمم بالتراب ويصلي؛ لقول الله سبحانه: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (1) ، وقوله عز وجل: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (2) وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين رضي الله عنهما: «صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب فإن لم تستطع فمستلقيا (3) » ، وفق الله الجميع لما يرضيه. والسلام.
المفتي العام للمملكة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س: سائلة تقول: إذا كان هناك امرأة مكسورة الرجل، هل يجوز لها جمع كل الوقتين مع بعض؟ (1)
ج: إذا كان عليها مشقة في الوضوء للوقتين فلها الجمع كسائر المرضى وإن كان لا يوجد مشقة تصلي كل صلاة في وقتها.
(1) سورة التغابن الآية 16
(2) سورة البقرة الآية 286
(3) أخرجه الترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم برقم 371.
(1) من أسئلة حج عام 1418 هـ الشريط السادس.