تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ج: لا حرج في ذلك؛ لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، ولأن صلاة المسافر ركعتان، وصلاة التراويح ركعتان، فليس هناك اختلاف في العدد.

أما لو صلى المسافر خلف المقيم الذي يصلي الظهر أو العصر أو العشاء فإنه يلزمه أن يصلى أربعا ولو لم يدرك مع الإمام إلا بعض الصلاة؛ لأن السنة قد صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. والله الموفق.

124 - حكم التسميع في المسجد الحرام

س: في المسجد الحرام والمسجد النبوي يردد المؤذن في الصلاة بعد الإمام في التكبير وقول سمع الله لمن حمده والتكبير ويمد صوته بذلك وفي هذا تشويش على المصلين ونرى أن يكتفى بصوت الإمام خصوصا مع وجود مكبرات الصوت. أرجو من سماحتكم الإفادة؟

ج: لا حرج في ذلك؛ لأنه ينبه الناس والمسجد الحرام واسع قد يغفل بعض الناس ولا يتنبه لصوت الإمام فلا حرج في ذلك

مجموع فتاوى ابن باز · الجزء ٣٠ · الصفحة ١٦٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مجموع فتاوى ابن بازج ٣٠ · ص ١٦٧