تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عليه وسلم: «من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له لا من عذر (1) » والعذر هو المرض ونحوه، أما وسخ الملابس فليس بعذر. أما إن كان بها نجاسة، فالواجب عليه غسلها أو إبدالها بملابس طاهرة. نسأل الله للجميع الهداية.

88 - بيان صفة وقوف الرجل في الصف

س: ما هي السنة في رص الصفوف للمصلين هل يضع المصلي بين قدمه مقدار أربعة أصابع أم يلزق قدمه بقدم الذي بجانبه؟ (1)

ج: السنة التراص في الصفوف وعدم ترك شيء بين الأقدام تكون قدمه ملزقا بقدم صاحبه من غير إيذاء، من غير محاكة ولا إيذاء، بل يقرب قدمه من قدمه ولا يفشح يقوم بجملته كله بعض الناس يفشح يأخذ مكان اثنين، هذا لا يصلح، ولكنه يقرب منه كل واحد يدنو من الآخر حتى يسدوا الفرجة، ولهذا قال النبي

(1) أخرجه الترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء فيمن يسمع النداء فلا يجب برقم 217.

(1) من أسئلة الحج في منى يوم التروية.

مجموع فتاوى ابن باز · الجزء ٣٠ · الصفحة ١٢٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مجموع فتاوى ابن بازج ٣٠ · ص ١٢٢