تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في تفسيرها أن المراد به الجماع، وهكذا القراءة الأخرى: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ (1) ، فالمراد بها الجماع كما قال ابن عباس وجماعة، وليس المراد به مجرد مس المرأة كما يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه، بل الصواب في ذلك هو الجماع كما يقوله ابن عباس وجماعة، وبهذا يعلم أن الذي مس جسمه جسم امرأة في الطواف أن طوافه صحيح، وهكذا الوضوء ولو مس امرأته أو قبلها فوضوؤه صحيح ما لم يخرج منه شيء.

س: أحيانا الإنسان حين الطواف عندها يلمس الركن اليماني وتقع يده على امرأة، فهل ينقض ذلك الوضوء؟ (1)

ج: الوضوء لا ينتقض بذلك، ولأن الصواب من أقوال أهل العلم أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا إذا لم يخرج منه شيء، أما قوله تعالى: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ (2) فالمراد به الجماع في أصح أقوال العلماء.

(1) سورة المائدة الآية 6

(1) سؤال موجه لسماحته في درس بلوغ المرام.

(2) سورة المائدة الآية 6

مجموع فتاوى ابن باز · الجزء ٢٩ · الصفحة ٨٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مجموع فتاوى ابن بازج ٢٩ · ص ٨٧