سفرا أن لا يخلعوا خفافهم ثلاثة أيام إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم (1) » ، جعل النوم كالبول والغائط، فإذا استغرق في النوم فإنه يتوضأ، أما إذا كان نوما يسيرا فلا ينقض الوضوء مثل كونه ينعس ويشعر بمن حوله.
60 - حكم من شك
في طهارته للصلوات الفائتة
س: إنه كان مرة يتوضأ فلفت نظره أحد الناس إلى لمعة قدمه، وفي مرة أخرى لفت نظره إلى لمعة مشابهة، مما أوجب لديه الشك أنه لا يحسن الوضوء قبل ذلك، ويسأل عن حالته السابقة التي يشك في صحة وضوئه فيها وكذلك غسله من الجنابة، هل يعيد صلواته أم ماذا يفعل؟ (1)
ج: كون السائل لفت نظره مرة أو مرتين إلى لمعة في
(1) أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم برقم 96، والنسائي في كتاب الطهارة، باب التوقيت في المسح على الخفين للمسافر برقم 127.
(1) نشر في مجلة الدعوة، العدد 747.