تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

50 - مسألة في المسح على الجورب

س: يقول السائل: ما كيفية المسح على الجوارب؟ (1)

ج: المسح على الجوارب مثل المسح على الخفين، الخفان من الجلد، والجوارب من القطن ونحوه، فيمسح على ظاهرهما، يضع اليمنى على القدم اليمنى، ويده اليسرى على القدم اليسرى، فيمسح عليها، إذا مسح رأسه وأذنيه فإنه يمسح على الجوربين والخفين، يضع يده اليمنى على ظاهر قدمه اليمنى فيمسح على قدمه اليمنى، ويضع يده اليسرى على قدمه اليسرى فيمسح على ظاهرها، ويكفي.

51 - مسألة في المسح على الشراب والكندرة

س: عن كيفية المسح على الشراب والكندرة، وهل يصلي به صلاتين أم لا كالتيمم؟ (1)

ج: يمسح على الشراب إذا كان ساترا لمحل الغسل كما

(1) من برنامج نور على الدرب.

(1) نشر في مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.

مجموع فتاوى ابن باز · الجزء ٢٩ · الصفحة ٧٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مجموع فتاوى ابن بازج ٢٩ · ص ٧٢