تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولو كان عادة فليس له أن يفعل ما يكون فيه متشبها فيه بالنساء؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم «لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن المتشبهات من النساء بالرجال (1) » .

أما الكحل فلا بأس؛ لأنه مشروع للرجال والنساء على حد سواء، فكونه يكحل عينيه فلا بأس، والكحل طيب نافع، «وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل (2) » ، فلا بأس بذلك.

32 - حكم حلق شعر العانة والإبط

س: الأخت التي رمزت لاسمها بـ. ز. ل. ف. من المملكة العربية السعودية تقول في سؤالها: هل إزالة شعر العانة والإبطين مطلوبة شرعا؟ وإذا كان كذلك فما هي الحكمة الإلهية من خلقه؟ وما حكم استعمال بعض الكريمات لإزالته؟

ج: حلق العانة وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الآباط كل ذلك سنة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وقلم الأظفار ونتف الآباط (1) » متفق على صحته، وقال أنس بن مالك رضي

(1) صحيح البخاري اللباس (5885) ، سنن الترمذي الأدب (2784) ، سنن أبي داود الأدب (4930) ، سنن ابن ماجه النكاح (1904) ، مسند أحمد (1/365) ، سنن الدارمي الاستئذان (2649) .

(2) سنن الترمذي الطب (2048) ، سنن ابن ماجه الطب (3499) ، مسند أحمد (1/354) .

(1) أخرجه البخاري في كتاب اللباس، باب قص الشارب برقم 5889، ومسلم في كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة برقم 257.

مجموع فتاوى ابن باز · الجزء ٢٩ · الصفحة ٤٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مجموع فتاوى ابن بازج ٢٩ · ص ٤٨