ولو كان عادة فليس له أن يفعل ما يكون فيه متشبها فيه بالنساء؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم «لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن المتشبهات من النساء بالرجال (1) » .
أما الكحل فلا بأس؛ لأنه مشروع للرجال والنساء على حد سواء، فكونه يكحل عينيه فلا بأس، والكحل طيب نافع، «وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل (2) » ، فلا بأس بذلك.
32 - حكم حلق شعر العانة والإبط
س: الأخت التي رمزت لاسمها بـ. ز. ل. ف. من المملكة العربية السعودية تقول في سؤالها: هل إزالة شعر العانة والإبطين مطلوبة شرعا؟ وإذا كان كذلك فما هي الحكمة الإلهية من خلقه؟ وما حكم استعمال بعض الكريمات لإزالته؟
ج: حلق العانة وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الآباط كل ذلك سنة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وقلم الأظفار ونتف الآباط (1) » متفق على صحته، وقال أنس بن مالك رضي
(1) صحيح البخاري اللباس (5885) ، سنن الترمذي الأدب (2784) ، سنن أبي داود الأدب (4930) ، سنن ابن ماجه النكاح (1904) ، مسند أحمد (1/365) ، سنن الدارمي الاستئذان (2649) .
(2) سنن الترمذي الطب (2048) ، سنن ابن ماجه الطب (3499) ، مسند أحمد (1/354) .
(1) أخرجه البخاري في كتاب اللباس، باب قص الشارب برقم 5889، ومسلم في كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة برقم 257.