الله عليه وسلم أنه كان يقبض أصابعه كلها بيده اليمنى ماعدا السبابة في تشهده الأول والأخير، فيستحب للمصلي أن يفعل هذا تارة وهذا تارة؛ لصحة الأمرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما تحليق الإبهام والوسطى مع قبض الخنصر والبنصر، والإشارة بالسبابة. وقبض الأصابع كلها ماعدا السبابة. ويستحب للمصلي أن يقفل جهاز الهاتف والنداء حتى لا يشوش على نفسه وعلى غيره، ويكره له الاشتغال بلبس النظارة حال الصلاة إذا لم تدع الحاجة إلى ذلك، والله ولي التوفيق.
175 - حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير
س 3: من نسي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير ما حكمه؟
ج 3: قد ذكر النووي والحافظ ابن القيم وغيرهما في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أقوالا ثلاثة:
الأول: أنها فرض لا تسقط لا عمدا ولا سهوا، روي ذلك عن عمر وابنه وابن مسعود وأبي مسعود الأنصاري، وقال به الشعبي