تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الإمام أو المأموم لو قال الله أكبر، بدل سمع الله لمن حمده أو العكس؟ أفتونا مأجورين (1) .

ج: لا يجوز له أن يتعمد ذلك، بل الواجب على المصلي أن يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي بالتكبير في محله، والتسميع في محله، وقول: ربنا ولك الحمد في محله. ومن خالف ذلك سهوا فلا إثم عليه، وعليه أن يسجد للسهو إن كان إماما أو منفردا. والله ولي التوفيق.

170 - حكم مباشرة المصلي بوجهه لموضع السجود

س: الأخت أ. س من الرياض تقول في سؤالها: عندما أصلي في المسجد الحرام أغطي وجهي، لوجود الرجال الأجانب حولي، ولكني إذا سجدت رفعت الغطاء عنه، حتى يباشر وجهي الأرض أثناء السجود، فما حكم فعلي هذا أفتونا مأجورين؟ (1)

(1) من أسئلة (المجلة العربية) وأجاب عنه سماحته بتاريخ 1\ 12\ 1416 هـ.

(1) نشر في المجلة العربية، العدد 198 في رجب 1414هـ.

مجموع فتاوى ابن باز · الجزء ٢٩ · الصفحة ٢٨٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مجموع فتاوى ابن بازج ٢٩ · ص ٢٨٧