فمن استعاذ فلا بأس ومن ترك فلا بأس في الركعات الأخرى، لكن تشرع الاستعاذة في الركعة الأولى بتأكيد وهكذا التسمية، أما في الركعات الأخرى فيسن. . رجل أو امرأة، يسن إذا افتتح سورة، أما إذا كان يقرأ بعض آيات فلا حاجة إلى التسمية تكفي التسمية الأولى عند قراءته الفاتحة.
157 - مسألة في الإسرار بالبسملة
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم س. م. أ. وفقه الله لكل خير وزاده من العلم والإيمان آمين.
سؤالكم عن: الجهر بالبسملة وعدم التأمين؟ (1)
وجوابه: الأفضل الإسرار بالبسملة؛ لقول أنس رضي الله عنه: «كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم (2) » . وإذا جهر بها الإنسان بعض الأحيان للتعليم فلا بأس به؛ لأنه ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه ما يدل على ذلك. أما التأمين فالسنة الإتيان به بعد كلمة ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾ (3) في الصلاة وخارجها؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه
(1) جواب صدر من مكتب سماحته برقم 801\ خ في 9\5\ 1419 هـ
(2) صحيح البخاري الأذان (743) ، صحيح مسلم الصلاة (399) ، سنن الترمذي الصلاة (246) ، سنن النسائي الافتتاح (907) ، سنن أبي داود الصلاة (782) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (813) ، مسند أحمد (3/275) ، موطأ مالك النداء للصلاة (179) ، سنن الدارمي الصلاة (1240) .
(3) سورة الفاتحة الآية 7