تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعده (1) :

إذا كان حال أخيك ما ذكرت من التكاسل عن الصلاة وتركها في بعض الأحيان، فإنه ليس لك الحج عنه ولا الصدقة عنه، ولا الدعاء له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة (2) » وقوله صلى الله عليه وسلم: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر (3) » وقد قال الله سبحانه: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى﴾ (4) الآية، وفقك الله ورزقنا وإياك العلم النافع والعمل به إنه خير مسئول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

س: ألا ترى أن تارك الصلاة كافر كفرا دون كفر ويجب عدم إطلاق الكفر عليه حتى نقيم عليه الحجة؛ لأنه قد يكون تاركا للصلاة وليس جاحدا وإنما تكاسلا أو تهاونا؟ (1)

(1) سؤال شخصي أجاب عنه سماحته بتاريخ 29\11\1419 هـ.

(2) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة برقم 82.

(3) أخرجه أحمد في المسند، باقي مسند الأنصار حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه برقم 22428.

(4) سورة التوبة الآية 113

(1) من أسئلة حج عام 1415 هـ.

مجموع فتاوى ابن باز · الجزء ٢٩ · الصفحة ١٧٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مجموع فتاوى ابن بازج ٢٩ · ص ١٧٠