تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وألبانها حتى صحوا، فلما أذن لهم بالشرب من أبوالها دل على طهارتها، ولما صلى في مرابض الغنم دل على طهارتها، ولكن نهى عن الصلاة في معاطن الإبل لا للنجاسة بل لأمر آخر، وإلا فبولها وروثها طاهر، وهكذا البقر، وهكذا الغنم، وهكذا الصيد، وهكذا الدجاج، وهكذا الحمام، لكن إذا كانت دجاجة جلالة تأكل نجاسات هذه تنجس، حتى تأكل شيئا طيبا ثلاثة أيام أو أكثر حتى تنظف، وإذا غسل ثوبه منها وقت كونها جلالة يكون أحوط وأحسن.

مجموع فتاوى ابن باز · الجزء ٢٩ · الصفحة ١٠٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مجموع فتاوى ابن بازج ٢٩ · ص ١٠٦