تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقوله سبحانه: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ (1) الآية، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر (2) » رواه مسلم في صحيحه، والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.

وبذلك يعلم أن الآيات المطلقة والأحاديث المطلقة في تكفير السيئات بالأعمال الصالحات مقيدة بالنصوص المقيدة باجتناب الكبائر وهذه قاعدة شرعية عند أهل العلم والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

مفتي عام المملكة العربية السعودية

(1) سورة النساء الآية 48

(2) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، برقم 233

مجموع فتاوى ابن باز · الجزء ٢٨ · الصفحة ٤١٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مجموع فتاوى ابن بازج ٢٨ · ص ٤١٤