تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب ما جاء في الصور

74 - حكم التصوير الفوتوغرافي

س: ما رأيكم فيمن يقول: " إن التصوير الفوتوغرافي للإنسان جائز، أما التصوير الذي يكون برسم اليد فهو الحرام "؟ وما نصيحتكم للأخوات اللاتي يتقدمن للفتوى بغير علم؟ (1)

ج: التصوير لا يجوز، لا باليد ولا بغير اليد، التصوير كله منكر، والرسول - عليه الصلاة والسلام - لعن المصورين وقال - صلى الله عليه وسلم -: «أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون (2) » وقال: «كل مصور في النار (3) » والمصور: يعذب بكل صورة صورها لنفسه في نار جهنم.

(1) من أسئلة حج عام 1418 هـ.

(2) أخرجه البخاري في كتاب اللباس، باب عذاب المصورين يوم القيامة، برقم 5950، ومسلم في كتاب اللباس والزينة، باب تحريم تصوير صورة الحيوان برقم 2109.

(3) أخرجه مسلم في كتاب اللباس والزينة، باب تحريم تصوير صورة الحيوان، برقم 2110.

مجموع فتاوى ابن باز · الجزء ٢٨ · الصفحة ٣٣٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مجموع فتاوى ابن بازج ٢٨ · ص ٣٣٧