تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

متأول يحسب أنه جائز، وبين له النبي صلى الله عليه وسلم حرمة ذلك، بعدما استقرت الشريعة، علمه أن السجود لله؛ لقوله سبحانه: ﴿فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا﴾ (1) وانتهى الأمر، كان معاذ جاهلا فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن استقرت الشريعة، علمه وعلم الأمة أن السجود لله، كما قال سبحانه: ﴿فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا﴾ (2) ، ويقول تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ﴾ (3) ، فالذي بين للمسلمين أن من يسجد لغير الله يكون كافرا، وعليه التوبة.

س 5: هل تبديل القوانين يعتبر كفرا مخرجا من الملة؟

ج: إذا استباحها، فحكم بقانون غير الشريعة، يكون كافرا كفرا أكبر، أما إذا فعل ذلك لأسباب خاصة كان عاصيا لله من أجل الرشوة، أو من أجل إرضاء فلان، وهو يعلم أنه محرم يكون كفرا دون كفر، أما إذا فعله مستحلا له، يكون كفرا أكبر، كما قال ابن عباس في قول: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ (1)

(1) سورة النجم الآية 62

(2) سورة النجم الآية 62

(3) سورة الأنعام الآية 162

(1) سورة المائدة الآية 44

مجموع فتاوى ابن باز · الجزء ٢٨ · الصفحة ١٤٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مجموع فتاوى ابن بازج ٢٨ · ص ١٤٧