الاحتياط، «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك (1) » إن كان في الأمر شك في لندن أو غيرها يعمل بالاحتياط «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك (2) » والحمد لله، وإذا كان هناك معرفة في الفصل بين الشمس وبين طلوع الفجر، في حال الصحو يعمل به، في حال الغيم حسب الساعة.
س 15: يوجد في ديار الغرب من يقول بجواز تعامل المسلم بالربا، مع الكافر بحجة أنه في دار كفر، وهناك أيضا من يقول بجواز أخذ أموالهم، ولو سرقة أو غدرا، أفيدونا أفادكم الله عن موقف الشرع من هذه الأقوال؟
ج: لا يجوز التعامل بالربا مع الكفرة ولا مع المسلمين، ولا يجوز أخذ أموالهم غدرا، إلا في حال الحرب، إذا كانوا في حال الحرب تؤخذ أموالهم ونساؤهم، عند الحرب والجهاد، أما وهم مستأمنون هم وإياهم، فلا يأخذوا منهم شيئا، ولا يخونونهم إلا في حال الحرب، إذا تميز الكفار عن المسلمين،
(1) أخرجه الإمام أحمد في باقي مسند المكثرين، مسند أنس بن مالك رضي الله عنه برقم 11689.
(2) مسند أحمد (3/153) .