تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وجل ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ (1) وقال النبي عليه الصلاة والسلام: «كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه (2) » وقال: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا (3) » وقال عليه الصلاة والسلام: «لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه خير له من سؤال الناس أعطوه أو منعوه (4) » «وسئل صلى الله عليه وسلم أي الكسب أطيب؟ فقال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور (5) » وقال عليه الصلاة والسلام: «ما أكل أحد طعاما أفضل من أن يأكل من عمل يده وكان نبي الله داود يأكل من

(1) سورة النساء الآية 29

(2) أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه برقم 2564

(3) أخرجه البخاري في كتاب العلم، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ، برقم 67، ومسلم في كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال برقم 1679.

(4) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب الاستعفاف من المسألة برقم1471.

(5) أخرجه الإمام أحمد في مسند الشاميين، باب حديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه برقم 16814.

مجموع فتاوى ابن باز · الجزء ٢٧ · الصفحة ٨٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مجموع فتاوى ابن بازج ٢٧ · ص ٨٤