تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

«لعن الله من ذبح لغير الله (1) » ومن الشرك الأصغر الرياء والحلف بغير الله كالحلف بالكعبة، والحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، والحلف بالأمانة وغير ذلك من المخلوقات؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر قالوا يا رسول الله ما هو؟ قال: الرياء (2) » وقال النبي صلى الله عليه وسلم «من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت (3) » متفق عليه وقال عليه الصلاة والسلام «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك (4) » وقال صلى الله عليه وسلم: «من حلف بشيء دون الله فقد أشرك (5) » وقال صلى الله عليه وسلم: «من حلف

(1) أخرجه مسلم في كتاب الأضاحي، باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله برقم 1978.

(2) أخرجه الإمام أحمد في باقي مسند الأنصار، باب حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه برقم 27742.

(3) أخرجه البخاري في كتاب الشهادات، باب كيف يستحلف برقم 2679، ومسلم في كتاب الأيمان، باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى برقم 1646.

(4) أخرجه الترمذي في كتاب النذور والأيمان، باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله برقم 1535.

(5) أخرجه أبو داود في كتاب الأيمان والنذور، باب كراهية الحلف بالأمانة برقم 3252، والإمام أحمد في باقي مسند الأنصار، باب حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه برقم 22471.

مجموع فتاوى ابن باز · الجزء ٢٧ · الصفحة ٢٣٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مجموع فتاوى ابن بازج ٢٧ · ص ٢٣٧